المحقق النراقي

470

مستند الشيعة

حاكمهم ، كما أنه تجري عليه أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما التزموا به . ويرد على الأول : بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الأصول المعتبرة ، مع أن ضعفها ليس إلا للنوفلي والسكوني ، وفي ضعفهما كلام . وعلى الثاني : أن القضية في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب ، مع أن القضية الواقعة غير معلومة ، فيلزم تخصيص العام بالمجمل ، فتخرج العمومات المتقدمة بأسرها عن الحجية . وعلى الثالث : أن أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان الأخبار ، وإلا بطل الاستدلال بها بالمرة ، مع أن ذلك الاحتمال أيضا مناف للعموم المطلوب ، وموجب للإجمال في المخصص ، فتأمل . وعلى الرابع : بأن الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير الله . وعلى الخامس : بأنه خلاف الظاهر المتبادر ، مع أنه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعمية المستحلف من المسلم ، ومن جهة أن استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب . . إلا أن يقال : المراد بطريق ما أنزل في كتابه ، ويقر في ملته ، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر . وعلى السادس : أنه تخصيص للحديث بلا مخصص . فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنها معارضة للأخبار المتقدمة ، وهي راجحة بالأشهرية رواية وفتوى ، والأصرحية دلالة . . وبموافقة الكتاب ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، حيث قال